النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية
تأسست سنة 1963المعدل بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 1997م
بإشهار تعديل بعض مواد النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية و العمل.
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته.
و على النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية.
و على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ 21/12/1996م.
و بناء على عرض وكيل الوزارة. قررمادة أولى يشهر بتعديل المواد (3و4و14و28/أ،35/ب،41،42،49) من النظام الأساسي لجمعية المحامين الكويتية.
الباب الأول
اسم الجمعية و مقرها
مادة 1 : تأسست بدولة الكويت جمعية للمحامين وفقا للأغراض و الأهداف المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا النظام.
مادة 2 : تتخذ الجمعية مقرا لها مدينة الكويت.
الباب الثاني
أغرض الجمعية
مادة3 : الأغراض التي تأسست من أجلها الجمعية: أولا: تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها. ثانيا : رعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم.
الباب الثالث
أغراض الجمعية
مادة4 : يقبل عضوا في الجمعية كل محام مقيد اسمه بالجدول العام للمحامين.
مادة5 : جميع أعضاء الجمعية سواء فيما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام و اللوائح التي تصدرها الجمعية.
مادة 6 : يقدم طلب العضوية إلى سكرتير الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يزكيه عضوان من أعضاء الجمعية مضى على عضويتهما بالجمعية فترة لا تقل عن ستة شهور. و تدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع عند اللزوم و تقوم سكرتارية الجمعية خلال أسبوع من تاريخ تقديم هذه الطلبات بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها. على أن يستثني من شرط التزكية العضو الذي يتقدم بطلبه في السنة الأولى من تكوين الجمعية.
مادة7 : يخطر مقدم الطلب بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره و تعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات الجمعية. و في حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقا لأحكام اللائحة المالية و إلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
مادة 8 : لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق رفضها قبل مضي ستة شهور من تاريخ الرفض.
مادة9 : تسقط العضوية عن أعضاء الجمعية في الحالات الآتية: أ- بالوفاة أو الاستقالة. ب- إذا فقد شركا من شروط العضوية.
مادة 10 : لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للجمعية أثناء عضويته.
مادة 11 : يجوز أن يقبل بالجمعية أعضاء زائرون ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه.
مادة 12 : تعطي الجمعية كل عضو من أعضائها بطاقة شخصية تثبت عضويته.
مادة 13 : لكل عضو أن ينسحب من الجميعة في أي وقت شاء و لمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من رسم الاشتراك لغية آخر الشهر الذي يحصل فيه الانسحاب.
مادة 14 : يجوز لمجلس الإدارة فصل أحد الأعضاء في الحالات الآتية: أولا : إذا ثبت عليه القيام بمشاغبات أو أعمال مخالفة للقانون أو قام بعمل ضار بمصالح المحامين أو يخالف نظام الجمعية و لوائحها. ثانيا : إذا امتنع عن دفع الاشتراك الشهري المقرر أربعة شهور متتالية بدون عذر مقبول. ثالثا : إذا صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالأمانة و الشرف. رابعا: إذا انضم إلى هيئة أخرى تخالف مبادئ الجمعية. و يجوز للعضو التظلم من قرار مجلس الإدارة أمام المجلس خلال خمسة أيام من إخطاره.
مادة 15 : (ملغية). مادة 16 : (ملغية).
مادة 17 : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة في جميع الأحوال الطعن في قرار الفصل أمام مجلس الإدارة و ذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار بقرار الفصل.
الباب الرابع
مالية الجمعية
مادة 18 : تبتدئ السنة المالية للجمعية في 1/9 و تنتهي في 31/8.
مادة 19 : تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات و الهبات و التبرعات و أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها المجلس الإدارة و لا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.
مادة 20 : تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدي أحد البنوك الوطنية و على أعضاء مجلس الإدارة إخطار وزارة الشئون الاجتماعية و العمل باسم البنك.. على أنه لا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك موقع من الرئيس و أمين الصندوق.
مادة 21 : لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشأت من أجلها.
مادة 22 : يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تنتخبه الجمعية العمومية من المحاسبين القانونيين العاملين في الكويت و ذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية: أ- مراجعة حسابات الجمعية أولا بأول. ب- مراجعة تطبيق بند الميزانية و رفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة. ج- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة. د- رفع تقرير للجمعية العمومية عن حالة الجميعة مع إبداء ملاحظاته عن شؤون الجمعية المالية بصفة عامة.
مادة 23 : يجوز منح مراقب الحسابات مكافأة تحدد بقرار من الجمعية العمومية.
مادة 24 : إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البدل.
مادة 25 : لا يمنح لأعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهود إليهم بها بصفتهم هذه.
مادة 26 : أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات و الممتلكات الثابتة و المنقولة و التبرعات و الهبات و الإعانات تعتبر ملكا للجمعية و ليس لأعضائها حق فيها و ليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية.
الباب الخامس
الجمعية العمومية
مادة 27 : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل من تاريخ قبولهم و بشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكهم طبقا للنظام المعمول به في الجمعية.
مادة 28 : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة. و توجه الدعوى إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوع و ترسل مع الدعوة المرفقات الآتية:
أ- جدول أعمل الجلسة.
ب- تقرير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية من الوجهة الإدارة و المالية و الثقافية و أوجه النشاط الأخرى.
ج- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمد من مراقب الحسابات و مشروع ميزانية السنة القادمة. د- كشف بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
مادة 29 : يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من السكرتير و أمين الصندوق و كذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة و كشفا بأسماء الأعضاء، الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة.
مادة 30 : تختص الجمعية العمومية بالنظر في :
أ- تقرير مجلس الإدارة.
ب- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و مشروع الميزانية المقبلة.
ج- بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
د- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و شغل المراكز الشاغرة.
هـ- اختيار مراقب الحسابات و تحديد مكافآته.
مادة 31 :يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد في خلال خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الأول و يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة.
مادة 32 : إذا بدأ اجتماع الجميعة العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين في الجلسة.
مادة 33 : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 34 : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع.
مادة 35 : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : أ- المسائل الهامة و العاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها. ب- البحث في استقالة رئيس الجمعية و أعضاء مجلس الإدارة كلهم لأي سبب من الأسباب. ج- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم. د- تعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا لأحكام هذا النظام. هـ ـ حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
مادة 36 : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. و لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
مادة 37 : لا يكون قرار الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء الذين يحق لهم حضورها، و بأغلبية ثلثي الأعضاء فيما يختص بإدخال تعديل في نظام الجمعية يتعلق بأغراض أو عزل أعضاء مجلس الإدارة و كذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها من الجمعيات، و بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء جميعا فيما يتعلق بحل الجمعية حلا اختياريا.
مادة 38 : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء مع تحديد موعد الاجتماع الجديد و أسباب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة و الأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات بالجمعية صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء.
مادة 39 : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا و حالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما و تمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال – على أن يقوم مجلس الإدارة أيضا بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع. كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة و نافذة.
مادة 40 : يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو وكيلها فان لم يوجد منهم من يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا. و يقوم سكرتير الجمعية بأعمال السكرتارية فان كان متغيبا يختار مجلس الإدارة من يقوم مقامه من بين أعضاءه.
الباب السادس
مجلس الإدارة
مادة 41 : يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبون مباشرة من قبل الجمعية العمومية.
مادة 42 : يشترط فيمن يرشح نفسه لمجلس الإدارة أن يكون عضوا له حق حضور الجمعية العمومية ، و مقيدا بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، وعلى من يرشح نفسه تقديم طلب موقع منه إلى أمين سر الجمعية و ذلك قبل موعد الانتخابات بمدة ثلاثة أيام على الأقل ، و كل طلب يصل بعد هذا الميعاد يعتبر كأن لم يكن.
مادة 43 : يعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من ينال الأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز.
مادة 44 : لمجلس الإدارة أوسع السلطات للقيام بجميع الأعمال اللازمة لحسن سير الجمعية و رعاية مصالحها و مصالح أعضائها عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العمومية.
مادة 45 : مدة مجلس الإدارة سنتين.
مادة 46 : ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه و بطريق الانتخاب السري من بين أعضائه رئيسا ووكيلا و سكرتيرا و أمينا للصندوق و يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مساعدا للسكرتير موظفا متفرغا بأجر وفقا لشروط يحددها على أن يعرض الآمر على أول جمعية عمومية لاعتماد هذا الاختيار و بشرط ألا يتعارض اختصاص مساعد السكرتير مع أعمال السكرتير المنتخب و لا يكون لمساعد السكرتير حق التصويت في المجلس.
مادة 47 : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل أسبوع على الأكثر … و تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 48 : يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس و يحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في أكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة.
مادة 49 : إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز المرشح الحائز لأكثر الأصوات بعد الأعضاء الفائزين، على أنه إذا خلا مركز ثلاثة أعضاء أو أكثر وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء انتخابات تكميلية لشغل الشواغر، إلا أنه إذا خلا مركز خمسة أعضاء أو أكثر يعتبر مجلس الإدارة منحلا و تجري الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.
مادة 50 : جميع السجلات و الملفات و المستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدي السكرتير و أمين الصندوق كل فيما يخصه و يحق لكل عضو بالجمعية الاطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة.
مادة 51 : يتولى رئيس الجمعية رئاسة جلسات الجمعيات العمومية و مجلس الإدارة و له حق تمثيل الجمعية أمام الجهات و التكلم باسمها و يوقع المكاتبات الخاصة بالجمعية، أما أذونات الصرف و الشيكات فيوقعها مع أمين الصندوق أما العقود و الاتفاقيات فيوقعها الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة، و يتولى الوكيل اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
مادة 52 : على الرئيس أخذ موافقة الجمعية فيما يتعلق بالتصرفات التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة 53 : يباشر السكرتير تحضير جدول أعمال الجلسات و عرضه على الرئيس و تدوين المحاضر و قراءتها و إعطاء المعلومات و التوقيع على محاضر الجلسات و حفظ الأوراق و مستندات الجمعية الإدارية و بالإجمال كل ما يتعلق بالأعمال الكتابية و قيدها في دفاتر رسمية ، و عليه أيضا تسجيل محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفتر خاص يعد لذلك ، و كذا محاضر أعمال مجلس الإدارة في دفتر آخر ، و عليه أيضا توقيع جميع مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس.
مادة 54: على أمين الصندوق تحصيل جميع إيرادات الجمعية و أموالها و إيداعها في البنك الذي به أموال الجمعية و تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية و التحقيق من مطابقتها لبنود الميزانية و اللائحة المالية ، و عليه التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف و الشيكات و الإشراف على حسابات الجمعية و المحافظة على مستندات الإيرادات و المصروفات ، و هو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر .. و يناط به أيضا وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و الاشتراك مع السكرتير في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة و تقديمها إلى مجلس الإدارة .. و يقوم بصرف المرتبات و فواتير المشتريات المختلفة و يحفظ السجلات و الدفاتر المالية و المستندات و كل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية. و في كل الأحوال لا يجوز لأمين الصندوق أن يبقى في خزينة الجمعية أكثر من خمسين دينارا للصرف منها في حالة الطوارئ، و هو ملزم قانونا بسداد العجز الذي يظهر في حساباته.
مادة 55 : في حالة حل الجمعية العمومية تؤول أموالها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.