قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
الباب الأول
في الشروط الواجب توافرها للأشغال بالمحاماة
مادة1
يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار إليه في المادة (6)على الوجه المبين في هذا القانون .
مادة 2
يشترط فيما يقيد اسمه بجدول المحامين العام
أولا : أن يكون كويتيا.
ثانيا: أن يكون كامل الأهلية ، محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم علي قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف .
ثالثا : أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى الدول العربية ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم طبقا لقانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960م .
مادة3
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المؤقت :
أولا :أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية .
ثانيا : أن يكون كامل الاهلية ، محمود السيرة ، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
ثالثا : أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية .
رابعا: أن يكون قد أشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشرة سنوات .
خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول .
مادة 4 ومادة 5 ومادة 5 مكرر
ألغيت
مادة 6
يكون للمحامين المشتغلين بجدول عام ، تقيد فيه أسماؤهم ، ومحال إقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد ، ويلحق به الجداول الآتية:ـ
أـ جدول للمحامين تحت التمرين .
ب ـ جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية .
ج ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.
د ـ جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز .
كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين ، وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية المحامين ، وتودع نسخة منها بمقر كل محكمة ، ولدى النائب العام ، وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل .
ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين ، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كما لا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه .
(2)يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون . ويجب على من يرغب منهم في الاستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم . وعلى لجنة القبول ، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12).
مادة 6( مكرر)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم (أ) أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين .
وعليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه، وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي ، وأن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها سته أشهر من تاريخ قيده وإلا أعتبر القيد كأن لم يكن . وإذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين ، حددت له لجنة القبول بقرار منها المكتب الذي يلتحق به , ولا يجوز لصاحب هذا المكتب أن يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول ، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين .
مادة 6( مكرر)
فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين ، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة ، ويجب أن يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا معتمدا بأرقام القضايا التي باشرها .
وتحسب من فترة التمرين مدة الأشتغال بأحد الأعمال التالية :
1ـ الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى والتشريع أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت.
2ـ تدريس القانون بجامعة الكويت أو أى جامعة أخرى معترف بها .
3ـ أى عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل ، بعد أخد رأي لجنة قبول المحامين ، باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة .
وإذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها .
ويكون القيد في الجدول (ب، ج، د) النصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (1،2،3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 7
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة جمعية المحامين أو من ينوب عنه في حالة غيابه ، وعضوية اثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية .
وتختص هذه اللجنة بشؤون القيد ، وبمراجعة الجداول سنويا ، والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها ، وبحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين ، وإصدار القرارات اللازمة في هذه الخصوص .
ويجب لقبول طلب القيد ، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون ، وما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (14) تردد إليه في حالة رفض القيد نهائيا .
مادة 8
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبته لتوافر شروط القيد .
مادة 9
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها في المواعيد التى يحددها ، وتحرر محاضر بأعمالها ، ويوقع عليها من رئيسها . ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاءها ، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.
وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ، ويخطر له طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك ، ويقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر . ولطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه ، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم ، أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخه وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن ، ويكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه .
مادة 10
على المحامين الذي توقف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بعمل لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ، وتسرى في هذه الحالة أحكام المواد 2، 4، 5 من هذا القانون.
مادة 11
يؤدى المحامي الذي قيد اسمه بالجدول الدائم أو المؤقت أمام إحدى دوائر محكمة الإستئناف العليا قبل مزاولة العمل اليمين الاتية :"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها "
المادة 11 ( مكرر)
لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصله بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة , وعليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنها بما اتخذته من إجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق، ولرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق وللجمعية طلب صور التحقيق بغير رسوم.
الباب الثاني
في حقوق المحامين وواجباتهم
المادة 12
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي :ـ
1ـ رئاسة مجلس الأمة .
2ـ الاشتغال بأى عمل لا يتفق وكرامة المحاماة .
3ـ التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد .
ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة , أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات والادارات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة ، واشتغل بالمحاماة أن ترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة .
ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين ، والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة ، وقيد أسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 13
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة وأشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة .
المادة 14
على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه ، مع رسوم القيد بالجدول السابقة إذا لم يكن قد أداها وتكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون كالآتى :ـ
50 د.ك للقيد في الجدول العام .
50د.ك للقيد في الجدول رقم (أ)
75د.ك للقيد في الجدول رقم (ب)
100دك للقيد في الجدول رقم (ج)
150دك للقيد في الجدول رقم (د)
كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام ،وفق الفئات الآتية :ـ
15د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين .
30د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية .
50د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف
75د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز .
وتؤول حصيلة رسوم القيد والاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية .
وإذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة ، جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين . وفي حالة السداد يعاد قيد الاسم بغير إجراءات .
المادة 15
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا.
المادة 16
يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.
المادة 17
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة . ويجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول الدائم أو المؤقت وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة 18
فيما عدا الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التى ترفع إليها . ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها .
المادة 19
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار ـ بعد موافقة لجنة القبول ـ محامو أقلام هذه الجهات من الكويتيين ، ويكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.
المادة 20
يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه الى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله وإذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كاتب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الامضاء .
المادة 21
المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا ويتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو أكثر يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية ، وتعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل ويحرر من واقعة كشوف ترسل إلى باقي المحاكم .
المادة 22
المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل .
المادة 23
على كل محام أن يتخذ له مكتب لمباشرة القضايا الموكل فيها وعليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه ، ويجب أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير . ويحظر مزاولة المهنة في البلاد في أكثر من مكتب واحد .
المادة 24
للمحامي الموكل أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك .
كما يجوز للعاملين لدى مكاتب المحامين الحضور نيابة عنهم بموجب توكيل خاص أمام دوائر الخبرة مكاتب العمل والأدلة الجنائية .
المادة 25
مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.
المادة 26
يجب على جمعية المحامين والحقوقيين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجانا ويجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصوم المحكوم عليه بالمصروفات وينفذ عليه بها ولا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى .
المادة 27
إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة والدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الأصل من ملف القضية المنتدب فيها دون مقابل قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف. وتقدر محكمة الجنايات عند الفصل في الجناية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامى ضمن الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور , وتصرف الاتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها .
المادة 28
في حالة وفاة المحامي أو شطب إسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر .
المادة 29
للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل ) بتنحيه وأن يستمر في مباشرة اجراءات الدعوى شهرا على الاكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه وعلى المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب .
المادة 30
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على اتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى له الموكل مصروفات استخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه ، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة 31
يسقط حق الموكل في مطالبة محامية بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المده بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.
المادة 32
يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الاتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناف برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه . وليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها ، كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية من هذه الحقوق ، ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الإفراج ، وحق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى . وفي جميع الأحوال لا تنتهى العلاقة بين الموكل ومحاميه ، ولا يستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع ، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا ، مالم ينص الاتفاق على غير ذلك
المادة 33
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الاتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا ، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل . وللمحامي وللموكل حق التنظيم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة (غرفة المداولة )ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن ، أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الاستعجال .
المادة 34
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي .
المادة 35
مع عدم الإخلال بأى عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، دون إخلال بالمسؤولية المدنية ، يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها والنيل من شرفها بأى تصرف بإحدى العقوبات التأديبية الآتية :ـ
1ـ الإنذار.
2ـ اللوم.
3ـ الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .
4ـ محو الإسم من الجدول.
ويعد من قبيل الإخلال بأصول وشرف المهنة إفشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم ، وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل وعدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل ، وعدم المحافظ على أصول المستندات والامتناع عن رد الأوراق والمستندات دون مسوغ قانوني والإهمال الجسمى في أداء الواجب التي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن ، والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك .
ويترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة العقوبة وعدم دخولها في حساب مدة التمرين أو المدد اللازمة للقيد بالجداول ، ويعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية .
المادة 36
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين .
المادة 37
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا ومن اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن محاميين يختارهما مجلس إدارة المحامين والحقوقيين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
المادة 38
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل ) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما ، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.
المادة 39
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.
المادة 40
تكون جلسات التأديب سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام ودفاع المحامي.
المادة 41
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية ويكون للقرارات الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارات التأديبية إلى المحاكم وجمعية المحامين والحقوقيين ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقة دون الأسباب في الجريدة الرسمية .
المادة 42
تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال .
المادة 43
يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها . وتكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية .
المادة 44
للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه استئناف القرارت الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 37 من هذا القانون إلى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته . ويفضل في هذا الاستئناف العليا أو وكيلها ومن اثنين من مستشاريها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة . والقرار الذي يصدر يكون نهائيا .
المادة 45
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد إسمه في الجدول واللجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التى مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أما إذا رفضت برفض طلبه ، فلا يجوز إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه ولا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك . والقرار الذي يصدر برفض الطلب لا يجوز الطعن فيه .
المادة 46
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ،يعاقب كل من أشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا بذلك بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسن النية .